responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

الشبهة الاَُلى: في تقسيم الزيارة إلى شرعية وبدعية

إنّ زيارة القبور على قسمين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية؛ فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميّت والدعاء له إن كان مؤمناً، وتذكّر الموت سواء أكان الميت مؤمناً أم كافراً. والزيارة لقبر المؤمن نبياً كان أو غير نبيّ من جنس الصلاة على جنازته، يدعى له، كما يدعى إذا صُلِّي على جنازته.

وأمّا الزيارة البدعية فمن جنس زيارة النصارى مقصودها الاِشراك بالميت، مثل طلب الحوائج منه أو به أو التمسّح بقبره أو تقبيله أو السجود له ونحو ذلك. فهذا كلّه لم يأمر الله به ورسوله ولا استحبّه أحد من المسلمين، ولا كان أحد من السلف يفعله، لا عند قبر النبيّ ولا غيره، ولا يسألون ميتاً ولا غائباً سواء كان نبياً أو غير نبيّ بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئاً[ 1 ].

يلاحظ عليه: بأمرين:

1 ـ حصر الزيارة في قسمين مع أنّها ذات أقسام كما سنذكر.

2 ـ إدخال الاُمور الجانبية، كالاستغاثة والسؤال به أو منه في ماهية الزيارة مع أنّها ليست منها، فصار هذا وذاك ذريعة لتبلور الشبهة لديه ولدى أتباعه. وها نحن نذكر معنى الزيارة وأقسامها؛ ليتبيّن أنّ القسم الاَخير الّذي يقصد فيها الاِشراك لا يمتّ لزيارة المسلمين قبور أكابر الدين بصلة، ولعلّ الغاية من ذكره دعم الشبهة في أذهان البسطاء.

فالزيارة في اللّغة هي العدول عن جانب والميل إلى جانب آخر، قال ابن فارس: «الزور» أصل واحد يدلّ على الميل والعدول، ومن هذا الباب الزائر؛ لاَنّه


[1] شفاء السقام : ص124 ـ 125، نقلاً عن خط ابن تيمية.

اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست