responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

الاَُخرى لاتختلف من حيث الفضيلة، فالمساجد الجامعة كلّها متساوية في الفضيلة، فمن العبث ترك الصلاة في جامع هذا البلد والسفر إلى جامع بلد آخر مع أنّهما متماثلان.

وفي هذا الصدد يقول الغزالي: «القسم الثاني، وهو أن يسافر لاَجل العبادة إمّا لحجٍّ أو جهاد... ويدخل في جملته زيارة قبور الاَنبياء: وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والاَولياء، وكلّ من يُتبرَّك بمشاهدته في حياته يُتبّرك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض، ولا يمنع من هذا قوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _: «لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاَقصى»، لاَنّ ذلك في المساجد؛ فانّها متماثلة (في الفضيلة) بعد هذه المساجد، وإلاّ فلا فرق بين زيارة قبور الاَنبياء والاَولياء والعلماء في أصل الفضل، وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجاتهم عندالله[ 1 ].

يقول الدكتور عبد الملك السعدي: إنّ النهي عن شدّ الرحال إلى المساجد الاَُخرى لاَجل أنّ فيه إتعاب النفس دون جدوى أو زيادة ثواب؛ لاَنّها في الثواب سواء، بخلاف الثلاثة؛ لاَنّ العبادة في المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد النبوي بألف، وفي المسجد الاَقصى بخمسمائة فزيادة الثواب تُحبِّب السفر إليها، وهي غير موجودة في بقية المساجد[ 2 ].

والدليل على أنّ السفر لغير هذه المساجد ليس أمراً محرّماً، ما رواه أصحاب الصحاح والسنن: «كان رسول الله يأتي مسجد قبا راكباً وماشياً فيصلّي فيه ركعتين»[ 3 ].


[1] إحياء علوم الدين 2 : 247، كتاب آداب السفر، ط دار المعرفة ـ بيروت.
[2] البدعة : 60.
[3] مسلم، الصحيح 4 : 127؛ البخاري، الصحيح 2 : 76؛ النسائي، السنن 2 : 137، المطبوع مع شرح السيوطي.

اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست