responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54

حديث عدم شدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة

لقد تجلّى جواز السفر إلى زيارة النبيّ الاَكرم ولم يبق في المقام سوى ما رواه أبو هريرة عن رسول الله من عدم شدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة، وهو المستمسك الوحيد اليوم لمن يحرّم السفر، وإليك توضيحه:

إنّ الرواية نقلت بصور مختلفة، والمناسب لما يرومه المستدلّ الصورة التالية:

«لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاَقصى».

فتحليل الحديث يتوقّف على تعيين المستثنى منه وهو لا يخلو من صورتين:

1 ـ لا تُشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد...

2 ـ لا تُشدّ الرحال إلى مكان من الاَمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد...

فلو كانت الاَُولى كما هو الظاهر، كان معنى الحديث النهي عن شدّ الرحال إلى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة، ولا يعني عدم جواز شدِّ الرحال إلى أيّ مكان من الاَمكنة إذا لم يكن المقصود مسجداً، فالحديث يكون غير متعرض لشدّ الرحال لزيارة الاَنبياء والاَئمة الطاهرين والصالحين؛ لاَنّ موضوع الحديث إثباتاً ونفياً هو المساجد، وأمّا غير ذلك فليس داخلاً فيه، فالاستدلال به على تحريم شدّ الرحال إلى غير المساجد، باطل.

وأمّا الصورة الثانية: فلا يمكن الاَخذ بها؛ إذ يلزمها كون جميع السفرات محرّمة سواء كان السفر لاَجل زيارة المسجد أو غيره من الاَمكنة، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء.

ثم إنّ النهي عن شدّ الرحال إلى أيّ مسجد غير المساجد الثلاثة ليس نهياً تحريمياً، وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى في سفر كهذا، وذلك لاَنّ المساجد

اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست