responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

ولعلّ استمرار النبيّ على هذا العمل كان مقترناً لمصلحة تدفعه إلى السفر إلى قبا والصلاة فيه مع كون الصلاة فيه أقلّ ثواباً من الثواب في مسجده.

دراسة كلمة ابن تيمية في النهي عن شدّ الرحال

إنّ لابن تيمية في المقام كلمة فيها مغالطة واضحة؛ إذ مع أنّه قدّر المستثنى منه لفظ المساجد، إلاّ أنّه استدلّ على منع شدّ الرحال لزيارة قبور الاَنبياء والصالحين بمدلوله أي القياس الاَولوي، فقال في الفتاوى:

«فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتّفاق الاَئمة الاَربعة، بل قد نهى عنه الرسول _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الّذين تتّخذ قبورهم مساجد وأوثاناً وأعياداً، ويشرك بها، وتدعى من دون الله، حتّى أنّ كثيراً من معظّميها يفضّل الحجّ إليها على الحج إلى بيت الله»[ 1 ].

ولو صحّ ذلك النقل عن ابن تيمية ففي كلامه أوهام شتى إليك بيانها:

1 ـ قال: «إذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع».

يلاحظ عليه: من أين وقف على أنّ السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرّم؟! وقد عرفت أنّ النهي ليس تحريمياً مولوياً، وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى، ولاَجل ذلك لو ترتّبت على السفر مصلحة لجاز كما عرفت في سفر النبيّ إلى مسجد قبا مراراً.

2 ـ نسب عدم المشروعية إلى الاَئمة الاَربعة، إلاّ أنّنا لم نجد نصّاً منهم على التحريم، ووجود الحديث في الصحاح لا يدلّ على أنّهم فسّروا الحديث بنفس ما فسّر به ابن تيمية.


[1] الفتاوى كما في كتاب البدعة للدكتور عبد الملك السعدي: ص61.

اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست