responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 265

كلمات أعلام الاِمامية في كون الاِفطار عزيمة :

هذا بيان إجمالي للاَقوال والآراء وإليك التفصيل:

قال الشيخ الصدوق (306 ـ 381هـ):

«إذا سافرتَ في شهر رمضان فافطر على حدّ ما بيّنتُ لك الحدّ الّذي يجبّ فيه التقصير في الصوم والصلاة في باب المسافر، واعلم أنّ كل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الاِفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام ومتى قصر أفطر».

والذي يلزمه إتمام الصّلاة والصوم في السفر: المكاري والكري والاشتقان [ 1 ] وهو البريد والراعي والملاّح، لاَنّه عملهم، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً أو أشَراً، فعليه التمام في الصلاة والاِفطار في الصوم، وإذا كان صيده ممّا يعود به على عياله فعليه التقصير في الصـوم والصلاة ـ إلى أن قال: ـ وقال أبو الحسن[الاِمام عليّ] ( عليه السلام ) :«ليس من البرّ الصوم في السفر، فإن صام الرجل وهو مسافر، فإن كان بلغه أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه» [ 2 ].

وقال الشيخ المفيد : (636 ـ 413هـ):

«وكل مسافر في طاعة اللّه عزّ وجلّ ممّن حضره أكثر من سفره يجب عليه التقصير في الصوم والصلاة، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه، إلاّ المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنّه يلزمه التقصير في الصيام، ويجب عليه إتمام



[1]الظاهر أنّ الاِشتقان معرّب «دشتبان».
[2]الصدوق: المقنع: 62.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست