responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266

الصلاة....

إلى أن قال: ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ، وكان كمن قصّر في حضره، ووجب عليه الاِعادة للصيام، إلاّ أن يفعل ذلك بجهالة، ولا يكون مـمّن سمع آية التقصير، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء....

إلى أن قال: ولا يجوز لاَحد أن يصوم في السفر تطوعاً ولا فرضاً، إلاّ صوم ثلاثة أيّام ـ لدم المتعة ـ من جملة العشرة الاَيام، ومن كانت عليه كفّارة يخرج عنها بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر، معاً أو علّقه بوقت من الاَوقات، وصوم ثلاثة أيّام للحاجة (أربعاء وخميس وجمعة) متواليات عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مشهد من مشاهد الاَئمة (عليهم السّلام) .

وقد روى حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنّه ليس من البرّ الصوم في السفر، وهي أكثر، وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاِتباع، ومن عمل على أكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه، سوى ما عدّدناه كان أولى بالحقّ واللّه الموفق للصواب»[ 1 ].

قال السيد المرتضى: (355 ـ 436هـ):

وممّا ظنّ انفراد الاِمامية ولها فيه موافق متقدم، القول بأنّ من صام شهر رمضان في السفر تجب عليه الاِعادة، لاَنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إنّ الصوم في السفر أفضل من الاِفطار.

وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحبّ إلينا من الاِفطار لمن قوى عليه.



[1]المفيد: المقنعة: 348 ـ 350.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست