responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264

المسألة التاسعة:

الاِفطار في السفر

اتّفقت كلمة الفقهاء على مشروعية الاِفطار في السفر تبعاً للذكر الحكيم والسنّة المتواترة إلاّ أنَّهم اختلفوا في كونه عزيمة أو رخصة، نظير الخلاف في كون القصر فيه جائزاً أو واجباً.

ذهبت الاِمامية تبعاً لاَئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) والظاهرية إلى كون الاِفطار عزيمة واختاره من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف وعمر وابنه عبد اللّه وأبو هريرة وعائشة وابن عباس، ومن التابعين: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) وأبنه محمّد الباقر ( عليه السلام ) وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة بن الزبير وشعبة والزهري والقاسم بن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه [ 1 ].

وذهب جمهور أهل السنّة وفيهم فقهاء المذاهب الاَربعة إلى كون الاِفطار رخصة وإن اختلفوا في أفضلية الاِفطار والصوم.



[1]ابن حزم: المحلّـى: 6|258.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست