اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 263
يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ هذا الاِجماع غير تام لاَنّ بعض المذاهب الاِسلامية
كالشيعة الاِمامية لا يرون ذلك ولا يجيزون للمسافر إذا اقتدى بمقيم أن يصلّـي
أربعاً، بل عليه أن يصلّـي ركعتين وإن كان الاِمام متماً.
وثانياً: أنّ بعض المذاهب من السنّة كالحنفية وإن كان يرون صحة
الاِجماع إلاّ أنّـهم يقولون بتغيّر فرض المسافر بمجرّد دخوله في الجماعة. وهذا
غير القول بأنّه له الاِتمام من أوّل الاَمر قال أبو بكر الجصاص: «واحتج من قال
بالتخيير أنّه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الاِتمام، فدلّ على أنّه مخير في الاصل،
وهذا فاسد، لاَنّ الدخول في صلاة الاِمام يغير الفرض. ألا ترى أنّ المرأة والعبد
فرضهما يوم الجمعة أربع، ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين، ولم يدلّ ذلك
على أنّهما مخيران قبل الدخول بين الاَربع والركعتين» [ 1 ].