responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262

وقال الشوكاني: «قيل في تأويل عائشة أنّها إنّما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال علي ( عليه السلام ) والقصر عندها إنّما يكون في سفر طاعة ـ إلى أن قال: ـ وأمّا تأول عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنّها كانت تصلّـي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صلّيت ركعتين، فقالت: يا ابن أُختي أنّه لا يشق علي، وهو دال على أنّها تأوّلت أنّ القصر رخصة وأنّ الاِتمام لمن لا يشق عليه أفضل» [ 1 ].

حول تأويل ابن أبي وقاص :

وأمّا عمل سعد بن أبي وقاص من أنّه أقام بمعان شهرين يصلّـي ركعتين ويصلّـي أربعاً، أو أنّه أقام ببعض قرى الشام ويفعل كذلك فتصحيحه مشكل لاَنّ المسافر إمّا أن يقصد الاِقامة في مكان أو يكون متردّداً ،فإن قصد الاِقامة فحكمه الاِتمام من أوّل القصد، وإن كان متردّداً فبعد الشهر يصلّـي تماماً، اللّهم إلاّ أن يقال بأن سعداً كان يحتاط بالجمع بين القصر والاِتمام ،كما يوَيده ظاهر كلام الراوي، وعلى كل حال لا يكون عمله حجّة على غيره، لاَنّه غاية ما يكون منه اجتهاد قد يعذر فيه لنفسه.

3 ـ قال ابن قدامة حول إجماع الجمهور من الفقهاء:

«لو ائتم بمقيم صلّى أربعاً وصحت الصّلاة، والصّلاة لاتزيد بالاِئتمام. قال ابن عبد البر: وفي إجماع الجمهور على أنّ المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة يلزمه أربع، دليل واضح على أنّ القصر رخصة، إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال» [ 2 ].



[1]الشوكاني: نيل الاَوطار: 3|211 و 212.
[2]ابن قدامى: المغني: 2|108.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست