responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254

صلاة الحضر وأُقرَّت صلاة السفر »فكيف يُظنّ أنّها تُزيد على ما فرض اللّه، وتخالف رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه. قال الزهري لعروة لما حدّثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنّها تتم الصلاة؟ فقال: تأوّلت كما تأوّل عثمان، فإذا كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حسّن فعلها وأقرّها عليه فما للتأويل حينئذ من وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير» [ 1 ].

الحديث الثالث:

وروى (أي أبو داود) بإسناده عن عطاء عن عائشة أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يتم في السفر ويقصر [ 2 ].

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ هذا الحديث جاء في سنن الدار قطني بهذا الاِسناد: حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم، ثنا نصر بن علي، ثنا عبد اللّه بن داود، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة الخ، ثم قال: المغيرة بن زياد ليس بالقوي [ 3 ].

ولم نجد هذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي بهذا الشكل، بل ورد ذلك بهذه الكيفية:

حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا طلحة، قال: سمعت عطاء يحدّث عن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في السفر صام وأفطر [ 4 ].



[1]ابن قيم الجوزية: زاد المعاد: 1|161.
[2]ابن قدامى: المغني: 2|109.
[3]سنن الدارقطني: 2|189 ط. دار المعرفة بيروت.
[4]مسند أبي داود الطيالسي: 6|209: ط. دار الباز، مكة المكرمة.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست