اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 254
صلاة الحضر وأُقرَّت صلاة السفر »فكيف يُظنّ
أنّها تُزيد على ما فرض اللّه، وتخالف رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
وأصحابه. قال الزهري لعروة لما حدّثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنّها تتم
الصلاة؟ فقال: تأوّلت كما تأوّل عثمان، فإذا كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حسّن فعلها وأقرّها عليه فما للتأويل حينئذ من وجه، ولا يصح أن
يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير» [ 1 ].
الحديث الثالث:
وروى (أي أبو داود) بإسناده عن عطاء عن عائشة أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يتم في السفر ويقصر [ 2 ].
يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ هذا الحديث جاء في سنن الدار قطني بهذا الاِسناد:
حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم، ثنا نصر بن علي، ثنا عبد اللّه بن داود،
عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن عطاء، عن عائشة الخ، ثم قال: المغيرة بن
زياد ليس بالقوي [ 3 ].
ولم نجد هذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي بهذا الشكل، بل ورد
ذلك بهذه الكيفية:
حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا طلحة، قال: سمعت
عطاء يحدّث عن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في السفر صام وأفطر [ 4 ].
[1]ابن قيم الجوزية: زاد المعاد: 1|161. [2]ابن قدامى: المغني: 2|109. [3]سنن الدارقطني: 2|189 ط. دار المعرفة بيروت. [4]مسند أبي داود الطيالسي: 6|209: ط. دار الباز، مكة المكرمة.
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 254