responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 194

كان للجميع ذلك الضوء لانتشر الفساد وعمّت الفوضى أمر الدين ويكون الدين أُلعوبة بأيدي غير المعصومين.

وأمّا التمسّك بالحديثين، فلو صحّ سندهما فإنّهما لا يهدفان إلى أنّ لهما حقّ التشريع، بل يفيد لزوم الاقتداء بهما لاَجل أنّهما يعتمدانِ على سنّة النبيّ الاَكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا أنّ لهما حقّ التسنين.

نعم يظهر ممّا رواه السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يعتقد أنّ للخلفاء حقّ التسنين، قال: قال حاجب بن خليفة: شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو خليفة، فقال في خطبته: ألا أنّ ما سنّ رسول اللّه وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه، وما سنّ سواهما فإنّا نرجئه [ 1 ].

وعلى كل تقدير ، نحن لسنا بموَمنين بأنّه سبحانه فوّض أمر دينه في التشريع والتقنين إلى غير الوحي، وفي ذلك يقول الشوكاني: «والحقّ أنّ قول الصحابي ليس بحجة فإنّ اللّه سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الاَُمّة إلاّ نبيّنا محمداً ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس لنا إلاّ رسول واحد، والصحابة ومن بعدهم مكلّفون على السواء باتّباع شرعه والكتاب والسنّة، فمن قال إنّه تقوم الحجّة في دين اللّه بغيرهما، فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت، وأثبت شرعاً لم يأمر به اللّه [ 2 ].

نعم، نقل القسطلاني عن ابن التين وغيره: إنّ عمر استنبط ذلك من تقرير النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من صلّـى معه في تلك الليالي وإن كان كره ذلك لهم فإنّما كرهه خشية أن يفرض عليهم. فلمّا مات النبيّ حصل الاَمن من ذلك ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولاَنّ الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلّين [ 3 ].



[1]أبو زهرة: تاريخ المذاهب الاِسلامية. كما في بحوث مع أهل السنّة: 235.
[2]المصدر نفسه.
[3]العسقلاني: فتح الباري: 4|204.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست