responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193

انقطع الوحي وسدّ باب التشريع والتسنين، فليس للاَُمة إلاّ الاجتهاد في ضوء الكتاب والسنّة، لا التشريع ولا التسنين ومن رأى أنّ لغير اللّه سبحانه حقّ التسنين فمعنى ذلك عدم انقطاع الوحي.

قال ابن الاَثير في نهايته، قال: ومن هذا النوع قول عمر ـ رضي اللّه عنه ـ: نِعمَ البدعة هذه (التراويح) لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، إلاّ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسنّها لهم وإنّما صلاّها ليالي ثم تركها، ولم يحافظ عليها، ولا جمعَ الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر وإنّما عمر ـ رضي اللّه عنه ـ جمع الناس عليها وندبهم إليها فبهذا سمّاها بدعة وهي في الحقيقة سنّة، لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي»، وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» [ 1 ].

التشريع مختص باللّه سبحانه:

إنّ هوَلاء الاَكابر مع اعترافهم بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسنّ الاجتماع، برّروا إقامتها جماعة بعمل الخليفة، ومعناه أنّ له حقّ التسنين والتشريع، وهذا يضاد إجماع الاَُمّة، إذ لا حـقّ لاِنسان أن يتدخّل في أمر الشريعة بعد إكمالها، لقوله تعالى: («اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِِسْلامَ دِيناً») (المائدة ـ 3) وكلامه يصادم الكتاب والسنّة، فانّ التشريع حقّ اللّه سبحانه لم يفوّضه لاَحد والنبيّ الاَكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مبلّغ عنه.

أضف إلى ذلك: لو كان للخليفة استلام الضوء الاَخضر في مجال التشريع والتسنين، فلم لا يكون لسائر الصحابة ذلك الضوء مع كون بعضهم أقرأ منه كأُبي بن كعب، وأفرض كزيد بن ثابت، وأعلم كعليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فلو



[1]ابن الاَثير: النهاية: 1|79.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست