responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ما ذكره في آخر كلامه يبرّر جمع الناس على إمام واحد، مكان الاَئمّة المتعددة دونما إذا كان موضع النقاش إقامتها بالجماعة واحداً كان الاِمام أو كثيراً.

وثانياً: أنّ معنى كلامه أنّ هناك أحكاماً لم تسنّ ما دام النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيّاً، لمانع خاص كخشية الفرض و لكن في وسع آحاد الاَُمّة تشريعها بعد موته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومفاده فتح باب التشريع بملاكات خاصة في وجه الاَُمّة إلى يوم القيامة، وهذه رزية ليست بعدها رزية، وتلاعب بالدين واستئصاله.

نعم حاول الكثير من القائلين بمشروعيّة التراويح التّفصيّ عن نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن إقامة نافلة رمضان جماعة بأنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علّل نهيه بخشية الافتراض وقد أمن هذا بعده [ 1 ] وزالت تلك الخشية [ 2 ].

ليت شعري، لماذا زالت تلك الخشية فحصل الاَمن من الافتراض بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟

هل ذلك إلاّ من أجل انقضاء عصر التشريع؟

وإذا سلّم انتهاء عصر التشريع الافتراض، لماذا لم نقل بانتهاء عصر أيّ تشريع آخر كجعل التّجميع مستحبّاً أو مباحاً أيضاً؟

والصحيح هو انتهاء عصر التشريع بكلّ جوانبه وأنحائه لاَنّه منحصر بيد اللّه على لسان نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فأيّ تصرّف في الاَحكام الشرعيّة بنقصها أو زيادتها على لسان غير المعصوم، يعتبر بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار.

* * *



[1]ابن قدامى: الشرح الكبير على المقنع: 1|749.
[2]إرشاد الساري: 3|426.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست