responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 281

فأسنده لي.

فقال: «حدّثني أبي، عن جدّي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، عن جبرئيل (عليه السلام) ، عن اللّه عزّ وجلّ، وكلّما أحدّثك بهذا الاسناد».

فقال: يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها.[ 1 ]

3. وهذا عنبسة قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسألة فأجابه فيها، إلى أن قال: «مهما أجبتك بشيء فهو عن رسول اللّه لسنا نقول برأينا من شيء».

4. وفي رواية لجابر عن أبي جعفر قال: «يا جابر انّا لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول اللّه». إلى غير ذلك من الروايات.[ 2 ]

(فَأَيُّ الْفَريقَينِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).[ 3 ]

رؤيا الصحابي والتشريع

قد وقفت على أنّ التشريع الإلهي أعلى وأجلّ من أن تناله يد الاجتهاد، فالتشريع فيض إلهي جار من ينبوع فياض لا يشوبه خطأ ولا وهم ولا ظن ولا خرص ولا تخمين، والنبي هو المبيّـن للتشريع، وليس بمجتهد فيه يضرب الآراء بعضها ببعض كي يصل إلى حكم اللّه سبحانه.

وأسوأ من ذلك أن تكون رؤيا الصحابة أو تصويبهم مصدراً للتشريع، ومع


[1] أمالي المفيد:42.

[2] لاحظ كتاب جامع أحاديث الشيعة:1، الباب الرابع من أبواب المقدّمات وما هو الحجّة في الفقه:181ـ 183 وقد أخذنا بالقليل من الكثير.

[3] الأنعام:81.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست