responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 280

اجتهاده.

ووجدنا مالكاً يأخذ بفتواهم على أنّها من السنّة ويوازن بينها و بين الأخبار المروية ان تعارض الخبر مع فتوى صحابي، ثمّ يقول ما حاصله:

انّه اختلف في نظر أبي حنيفة وأبو الحسن الكرخي اعتبر أبو حنيفة الأخذ بفتوى الصحابي من قبيل الأخذ بالحديث والسنّة وأبو سعيد البراذعي يجعل أبا حنيفة مثل الشافعي، وأمّا أحمد بن حنبل فنراه يقدم الحديث الصحيح على فتوى الصحابي ويأخذ بكلّ فتاوى الصحابة كما نجده يقدّم فتوى الصحابي على الحديث المرسل. ويلخّص أبو زهرة رأي أحمد: انّ فتاوى الصحابة سّنة ولكنّها سنّة بعد الحديث الصحيح وحيث لا تصح سنّة غير أقوالهم.[ 1 ]

فإذا دار الأمر بين الأخذ بهذه السنن والآراء التي هي نتاج الاجتهاد والاستنباط دون الاستناد إلى قول الرسول وفعله وتقريره، وبين الأخذ بأقوال أئمّة أهل البيت الذين يروون عن آبائهم فأجدادهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فأيّهما أولى وأحق بالأخذ؟

1. فهذا هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيرهما قالا: سمعنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وحديث أمير المؤمنين (عليه السلام) حديث رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وحديث رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قول اللّه عزّ وجلّ».[ 2 ]

2. روى جابر قال: قلت لأبي جعفر (الباقر (عليه السلام) ) :إذا حدثتني بحديث


[1] بحوث مع أهل السنة والسلفية:234.

[2] الكافي:1/53، الحديث14.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست