responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 236

جازت عنه.[ 1 ]

4. استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في نذر كان على أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) :«اقضه عنها». وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول، أو باعها فراراً واحتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله.[ 2 ]

5. إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أُخت الرجل وينكحه أُخته بغير صداق. وقال بعض الناس: إن احتال حتّى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل، وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل.[ 3 ]

6. إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاَ».[ 4 ]

وصلته بالمقام واضحة، لأنّ صاحب البئر لأجل إبعاد الرعاة عن الكلأ يمنع فضل الماء لئلاّ يأتي الرعاة بأغنامهم للرعي أطراف البئر.

إلى آخر ما ذكره من الأمثلة.

إنّ الحنابلة من أشدّ المنكرين لفتح الذرائع وتجويز الحيل، وإليك بعض كلماتهم:

1. قال ابن تيمية (المتوفّى728هـ): إنّ الشارع سدّ الطريق إلى ذلك


[1] المصدر السابق: برقم 6958.

[2] المصدر السابق: برقم 6959.

[3] المصدر السابق:6960.

[4] المصدر السابق:6962.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست