responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 235

كلمات فقهاء السنّة

إنّ لفقهاء السنّة في المقام نظريات متقاربة، نذكرها وفقاً لتاريخ وفياتهم.

ولنقدّم ما أخرجه البخاري (المتوفّى 256هـ) من الأحاديث وما علّق من النتائج وكلّها ردود للإمام أبي حنيفة ولأجل ذلك نرى أنّ الأحناف غير مرتاحين من كلمات البخاري في المقام.

أخرج البخاري في كتاب الحيل من صحيحه أحاديث دالّة على إبطال الحيل مبوبة على أبواب من تصرفات المكلّفين كترتيب كتب الفقه، ونحن نختار منها ما يلي:

1. أخرج عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس، أنّ أنساً حدثه: أنّ أبا بكر كتب له فريضة الصدقة الّتي فرض رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا يجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة.[ 1 ] فانّ تفريق المجتمع ربما ينتهي إلى طروء النقص في النصاب.

2. نقل عن بعض الناس(وأراد أبا حنيفة) في عشرين ومائة بعير حقّتان، فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه.[ 2 ]

3. قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إذا ما ربُّ النِعَم لم يعط حقها تُسلّط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها». وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فراراً من الصدقة احتيالاً: فلا بأس عليه، وهو يقول: إن زكّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة


[1] صحيح البخاري: كتاب الحيل الحديث برقم 6955.

[2] المصدر السابق:برقم 6956.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست