responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229

والرحمة، ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده».[ 1 ]

وهذا باقر الأُمّة وإمامها يقول: «إنّ مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش، ويهدم مروته، ويحمله على التجسّر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا».[ 2 ]

وغيرها من الأقوال المتضافرة عن أئّمة الدين.[ 3 ]

السادس: في نقل آراء الفريقين في المسألة ولنبدأ بكلمات أصحابنا فقد أفاضوا القول في الكتب الفقهية بمناسبات خاصّة، تارة في باب الربا في البيع، وأُخرى في آخر باب الطلاق، وإليك بعض كلماتهم فيهما.

إنّ الربا في البيع يثبت ببيع أحد المتساويين جنساً مع الآخر زيادة عينية أو حكمية، إذا كانا مقدّرين بالكيل والوزن، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها، أو قفيز حنطة مقبوض بقفيز مؤجّل منها.[ 4 ]

ثمّ إنّه ربّما تمسّ الحاجة بمبادلة حنطة جيدة بحنطة رديئة، والتبادل على نحو التساوي لا يرضى به البائع، وبالزيادة يلزم الربا، فما هو طريق الخروج من هذا المأزق؟

1. كلام المحقّق الحلّي

قد احتيل بوجوه ذكرها المحقّق في «الشرائع» حيث قال:


[1] بحار الأنوار:62/165، الحديث3.

[2] المصدر نفسه، ص 164، الحديث2.

[3] راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام) في بيان علل التشريع وفلسفته.

[4] المثال الأوّل للزيادة العينية، والثاني للزيادة الحكمية.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست