responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 207

إلى أقوال:

1. فمن قائل بلزوم اتّحاد الحكم مطلقاً.

2. إلى آخر بلزوم الاتّحاد إذا كانت المقدّمة موصلة.

3. إلى ثالث بلزوم الاتّحاد في المقدّمة الّتي يتوصّل بها إلى ذيها.

4. إلى قائل بنفي لزوم اتّحاد الحكم وأنّه يمكن أن تكون المقدّمة محكومة بحكم كالإباحة وذو المقدمة بحكم آخر كالوجوب، والحرمة.

نعم يجب أن لا يكونا متضادين غير ممكنين للامتثال، كما إذا كان ذو المقدمة واجباً والمقدّمة حراماً، أو كان ذو المقدّمة حراماً والمقدّمة واجبة.

فتلخّص من ذلك أنّ هذه القاعدة «سدّ الذرائع» فرع من أحكام مطلق المقدّمة، غاية الأمر أنّ الأُصوليّين يبحثون عن حكم مطلق المقّدمة، سواء أكانت المقدّمة للواجب أو الحرام أو المكروه أو المستحبّ أو المباح، ولكن القائل بسدّ الذرائع يبحث في فرع من فروع هذه المسألة وهو مقدّمة الأمر الحرام.

ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره الدكتور وهبة الزحيلي: انّ المقدّمة عبارة عمّا يتوقّف عليها وجود الشيء ولولاها لما تمكّن أحد من تحقيق الهدف المقصود، وأمّا الذريعة فهي لا يتوقّف عليها وجود الشيء ولكن أُتي بها للتوصّل إليه، فقوله سبحانه:(وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).[ 1 ] من باب الذريعة لا من قبيل المقدّمة، لأنّ افتتان الرّجل بالمرأة لا يتوقّف على الضرب بالرِّجْل، ولكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة، لأنّ من شأنه أن يؤدّي إليها.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ ضرب الرِّجْل أيضاً مقدّمة لافتتان الرَّجُل بها، غاية الأمر


[1] النور:31.

[2] الوجيز في أُصول الفقه:108.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست