responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206

4
سدّ الذرائع

إنّ سدّ الذرائع من الأُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة دون غيرهما.

ولأجل إيضاح الحال نبحث في أُمور:

1. سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً

«الذريعة» في اللغة، بمعنى الوسيلة التي يتوصّل بها إلى الشيء، سواء أكان الشيء محبوباً أم مبغوضاً، أم أمراً مباحاً غير محبوب ولا مبغوض. و«السدّ» يقابل الفتح، والظاهر عدم الفرق بين الذريعة والمقدّمة، فالمراد ما يتوقّف عليه وجود الشيء سواء أكانت علّة تامّة للشيء أم جزء العلة، وسواء أكانت علّة منحصرة أم غير منحصرة.

ولمّا أُضيف إلى الذريعة كلمة السد وقيل«سدّ الذرائع» يكون هذا قرينة على أنّ المراد هو مقدّمة الحرام، وعندئذ تصبح المسألة من فروع حكم مطلق المقدّمة، سواء أكانت مقدّمة للواجب أو للحرام.

وقد طرحه الأُصوليون في كتبهم واختلفوا في اتّحاد المقدّمة مع ذيها في الحكم

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست