responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 185

تتجدّد مصالح الناس، فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها لتعطل كثير من مصالح الناس، وجمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن، وفي ذلك إضرار بهم كبير لا يتّفق مع قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وحينئذ لابدّ من إصدار أحكام جديدة تتلاءم مع مقاصد الشريعة العامة وأهدافها الكلية، حتّى يتحقّق خلود الشريعة وصلاحيتها الدائمة.[ 1 ]

أقول: حاصل هذا الوجه ادّعاء وجود النقص في التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب والسنّة، لأنّ حاجات المجتمع إلى قوانين وتشريعات جديدة لا زالت تتزايد كلّ يوم، فإذا لم يكن هناك تشريعات وأحكام جديدة تتلاءم مع هذه الحاجات لم تتحقق مقاصد الشريعة العامّة وأهدافها الكلّية.

يلاحظ عليه: أنّ أحكام الشريعة بمفاهيمها الكلّية لا تضيق عن مصالح العباد ولا تقتصر عن حاجاتهم، وهي بذلك مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال، يعلم كلّ ذلك بالإمعان في ما سنذكره:

1. حجّيّة العقل في مجالات خاصّة

إنّ العقل حجّة قاطعة في مواضع له الصلاحية التامة في القضاء والحكم فيها، فعندئذ فبحكم الملازمة بين الحكم القاطع للعقل والحكم الشرعي ينكشف لنا أحكام شرعية في مواضع شتّى، كما سيوافيك بيانها.

إنّ القائلين بالاستصلاح لمّا أخرجوا العقل عن مصادر التشريع وأنكروا


[1] أُصول الفقه الإسلامي:2/763.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست