responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 184

ثوران الفتنة في بلاد الإسلام، وحينئذ فيجوز لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، لأنّه إذا تعارض شرّان أو خيران، قصد الشارع دفع أشدّ الضررين وأعظم الشرّين، وما يؤديه كلّ فرد وحده قليل بالنسبة لمداهمة الخطر الذي يترتّب على زوال السلطة الّتي تحفظ النظام وتقطع دابر الشر والفساد.[ 1 ]

إلى هنا تم الكلام في الأمر الأوّل، أعني:تقسيم الوصف المناسب إلى معتبر وملغى ومرسل.

وإليك الكلام في الأمر الثاني.

الأمر الثاني: أدلّة حجّية المصالح المرسلة

استدلّ على حجّيتها بوجوه:

الدليل الأوّل: قلّة النصوص والمصالح المتجددة

1. أنّ مصالح الناس تتجدّد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدّد من صالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح الّتي اعتبرها الشارع فقط، لعطَّلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.[ 2 ]

وقال المعاصر الزحيلي حول هذا الدليل: إنّ الحياة في تطور مستمر، وأساليب الناس للوصول إلى مصالحهم تتغير في كلّ زمن وبيئة، و في أثناء التطور


[1] المصدر نفسه.

[2] علم أُصول الفقه :94.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست