responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139

قوله تعالى:(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن)[ 1 ]. ومع التنبيه على العلّة قد أثبت الحكم في الفرع والأصل معاً، وما هذا حاله لا يدخل في القياس.[ 2 ]

وإن شئت قلت: إنّ المخاطب كان يحضره حكم أحد الموردين دون الآخر، فأرشده النبي إلى ما كان يحضره من قضاء دين الناس، حتّى ينتقل إلى حكم ما لا يحضره، بحجة أنّ الموردين من أقسام الضابطة الكلية، أعني: وجوب أداء الحق ممّن عليه، إلى من له، من غير فرق بين كونه من حقوق اللّه أو حقوق الناس.

إنّ ما ورد في هذه الأحاديث ليس من القياس في شيء، بل من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى. فالكبرى ـ و هي مطوية ـ «كلّ دين يقضى» هي في واقعها أعمّ من ديون اللّه وديون الآدميين، وقد طبقها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) على دين اللّه لأبيه، فحكم بلزوم القضاء، وأين هذا من القياس المصطلح؟[ 3 ]

إنّ المقام أشبه بما يقال: إنّ من شرائط الاستدلال بالقياس أن لا يتناول دليل الأصل، إثبات الحكم في الفرع، وإلاّ لغى التمسّك بالعلّة المشتركة، كما إذا قيل: النبيذ حرام بجامع الإسكار الموجود في الخمر، فإنّ دليل الأصل كاف في إثبات الحكم له من دون حاجة إلى التعليل، وهو قوله: «كلّ مسكر خمر وكلّ مسكر حرام».[ 4 ]

وجه الشبه: انّ الكبرى الشرعية: «يجب قضاء الدين» يتناول حكم الفرع


[1] النساء:11.

[2] عدّة الأُصول:2/718.

[3] الأُصول العامّة للفقه المقارن:329.

[4] مباحث العلّة في القياس: 225.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست