responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 456

أعتقته وتزوجت به.

إذا آلى من الرجعية [ جاز و ] [١] صح الإيلاء لأنها في حكم الزوجات وتحسب عليه المدة من وقت اليمين.

إذا آلى منها ثم ارتد أحدهما أو كلاهما لم يحسب المدة عليه لأنها إنما يحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين ، وهاهنا المانع اختلاف الدين.

الفصل السادس

شروط صحة الظهار :

أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل مؤثرا له قاصدا به التحريم ، متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه [٢] موجها ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة أو أمة ، دائما نكاحها أو مؤجلا.

وأن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على قول.

وأن يكون معينا لها.

وأن يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها.

وأن يكون بمحضر من عدلين فإن فقد شي‌ء من ذلك فلا حكم له.

وإذا تكاملت الشروط حرمت الزوجة عليه ، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة ، فإن لم يجد ، صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا. وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٢] في الأصل : أو أحد المحرمات عليه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست