responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 457

كفارتان : إحداهما للعود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ،[١] ولا يصح الظهار ولا الكفارة من الكافر ، لأن الكفارة عبادة تحتاج إلى نية والنية لا تصح من الكافر. [٢]

إذا قال لها : أنت علي كيد أمي ، أو كرجلها ، أو نفسها ، أو رأسها ، أو شعرها ، أو شي‌ء آخر من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه. وإن قال : أنت علي كأمي ، وأراد مثلها في التحريم ، كان ظهارا وإلا فلا.

إذا قال : أنت معي أو عندي كظهر أمي ، ونحو ذلك ، كان ظهارا. إذا قال : أنت علي كظهر أختك أو عمتك أو خالتك ، أو ذكر من بانت منه بثلاث تطليقات لم يكن ظهارا.

وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد ، وقع الظهار منهن ، ووجب عليه أربع كفارات.

والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط ، فإذا حصل ووطأ قبل أن يكفر ، لزمته كفارتان ، ومتى كفر قبل الوطء عامدا ، لزمه إعادتها بعده ، أما ناسيا فلا.

إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة ، ثم استأنف عقدها فلا كفارة.

إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد ، فعليه لكل مرة كفارة ، فإن عجز عن ذلك فرق الحاكم بينهما ، وإن أراد التأكيد فللكل واحدة ، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه حكمه.

إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار ، ففيه قولان ، والأقوى أن


[١] في « س » : عقوبة للوطء.

[٢] في « س » : لا تصلح من الكافر.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست