responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 455

أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.

وأن يكون المولى منها زوجة دوام.

وأن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة.

وأن يكون ذلك مطلقا من الشروط.

وأن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه.

وأن يكون المدة التي حلف ألا يطأها فيها ، أكثر من أربعة أشهر.

وأن تكون الزوجة مدخولا بها.

وأن لا يكون إيلاؤه في صلاحه [١] لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة أو حمل أو رضاع.

فمن آلى بهذه الشروط فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار ، ولا تقع الفرقة بانقضاء المدة وإنما تقع بالطلاق.

ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.

إذا آلى العبد من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود حكم الإيلاء ، وكذا لو آلى من زوجته الحرة فاشترته ثم


[١] في « س » : في صلحه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست