responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 454

المراجعة ، ويصح الرجعة [١] ما بقي من العدة لحظة.

إذا قال : راجعتك إن شئت ، لم يصح الرجعة ، إذ لا اعتبار بمشيتها في الرجعة.

إذا ادعت العدة بعد مدة تحتمل ذلك ، وادعى مراجعتها قبل الانقضاء ، فالقول قولها مع اليمين ، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها ، فإن كان الزوج سبقها [٢] بالدعوى وقد أشهد على الرجعة وادعت انقضاء العدة قبل مراجعته ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر انقضاؤها ، ويحلف على أنه لم يعلم بانقضائها قبل المراجعة ، وإن اتفقت دعواهما في وقت واحد ، أقرع بينهما فمن خرجت عليه ، فالقول قوله مع اليمين.

إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتد وكان قد أسلم عن كفر ، استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ثلاثة أشهر ، كان أملك بها ، وبعدها لا شي‌ء. وإذا ارتدت المرأة دون الزوج ، لا يصح أن يراجعها الزوج في حال الردة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فله الرجوع.

الفصل الخامس

الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإن حلف لما نقص منها ، لم يوجب حكما ، وإن علقه بما زاد على المدة المذكورة غالبا كخروج الدجال ونزول عيسى ـ عليه‌السلام ـ ونحو ذلك ، أو أطلق ولم يعلقه بزمان ثبت الحكم.

ولا ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى ، فشروط الإيلاء :


[١] في « س » : ويصح المراجعة.

[٢] في « س » : سبق.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست