responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 436

وأما الحرمة من جهتهما إليه ، فيتعلق بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما ، ومن كان في درجتهما ، من أخواتهما وإخوتهما ومن كان أعلى منهما ، من آبائهما وأمهاتهما.

ومتى كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، جاز أن يتزوجها ، لأن الفحل غير الأب ، واللبن للفحل ، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة ، لا رضاعا ، حرمت ، وأما زوج المرضعة فهو أبوه رضاعا وأخوه عمه وأخته عمته وآباؤه أجداده ، وولده من غير هذه المرضعة إخوة لأبيه ومنها إخوة لأبيه وأمه ، هذا معنى قوله ـ عليه‌السلام ـ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». [١]

امرأة أرضعت صبيين ولكل منهما إخوة وأخوات ولادة ورضاعا جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا و [ بين ] [٢] إخوة وأخوات ذلك ، ولا يجوز بينهما أنفسهما ، ولا بين إخوتهما ، من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه. [٣]

لا ينتشر الحرمة برضاع من له أكثر من حولين ، ومتى وقع الرضاع المعتبر بعضه في الحولين ، وبعضه خارج الحولين ، لم يحرم.

إذا التقم المولود الثدي ثم أرسله لإعياء أو بتنفس أو انتقال إلى الثدي الأخرى [٤] ثم عاد إليه في الحال ، كان الكل رضعة واحدة ، وإن قطع قطعا بينا ، وطال الفصل بينهما ، فهما رضعتان.

لا يحصل التحريم بأن يصب اللبن في فيه فيصل إلى حلقه. إذا حلبت مرضعة لبنها مرات في إناء ، ثم ماتت فشرب الطفل ذلك ، عدد المرات المحرمة


[١] الوسائل : ج ١٤ ، ب ١ ، من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح ١ ، ٣ ، ٦ و ٧.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٣] في « س » : رضع من لبنه.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « لاعبا أو تنفس أو انتقل إلى الثدي الأخرى » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست