responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 437

لا يحرم. إذا رضع من لبن در لبكر أو لثيب غير مرضعة العدد المعتبر لم يحرم ، وكذا لو در لرجل[١] لبن فرضع منه ، أو رضع طفلان من لبن شاة أو بقرة ونحوها.

من كانت له امرأة لها دون الحولين وكبيرة لها لبن من غيره ، فإن أرضعت الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لجمعة بين أم وبنتها ، وحرمت الكبيرة عليه أبدا ، وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة ، وإلا استأنف العقد على الصغيرة ، وعليه نصف مهر الصغيرة ويسقط مهر الكبيرة ، لحصول الفسخ منها ، ويرجع الزوج بمهر الصغيرة على الكبيرة ، لأنها حالت بينهما ، وإن كان دخل بالكبيرة لم يسقط شي‌ء من مهرها ، وإن كانت المرضعة مكرهة على إرضاعها لم يلزمها شي‌ء إذا كان [٢] له أربع زوجات ، ثلاث لهن دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره ، فأرضعت صغيرتين معا الرضعة الأخيرة ، كأن أرضعت كلا منهما الرضعات التي قبلها ، ثم سلمت إلى كل منهما ثديا ، فارتضعتا جميعا ، ورويتا معا في حالة واحدة ، انفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين ، وحرمت الأم على التأبيد دخل بها أو لا ، وحرمت الصغيرتان أبدا إن دخل بالأم ، وإلا حرمتا تحريم جمع ، وله استئناف النكاح على كل منهما ، وحكم المهر ما مضى.

فإذا أرضعت الكبيرة الصغيرة الثالثة ، وكان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت أبدا ، [٣] وإن لم يدخل فنكاح الصغيرة بحاله ، وإن كانت الكبيرة أرضعت إحداهن الرضعة الأخيرة فانفسخ نكاحهما [ معا ] [٤] ثم أرضعت الثانية والثالثة معا انفسخ نكاحهما معا ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أبدا ، وإلا فتحريم جمع ،


[١] في « س » : للرجل.

[٢] في « س » : لو كان.

[٣] كذا في الأصل و « س » ولكن في حاشية الأصل : انفسخ نكاحها وحرمتا.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست