responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 435

[ أحكام الرضاع ] [١]

الفصل الثالث عشر

من وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح ، أو فاسد ، أو وطء شبهة ، أو ملك يمين ، فحصل بينهما ولد ، ودر لبن غذائه ، كان لبنا للفحل ، لأنه ثار ودر بفعله ، فإذا رضع مولود من هذا اللبن في مدة الحولين من الولادة خمس عشرة رضعة متوالية ، لم ترضعه أمه أو امرأة أخرى بينهما ، وقيل : عشر رضعات [٢] وحد كل رضعة ما يروي الصبي منه ويمسك عنه ، أو رضع يوما وليلة إذا لم ينضبط العدد ، [ فإذا وجد العدد ] [٣] أو رضع مقدار ما ينبت عليه اللحم والعظم ، ثبتت الحرمة بينه وبينهما ، وانتشرت الحرمة من جهته إليهما ومنهما إليه.

أما منه إليهما ، فيتعلق به وبولده ، دون من هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته ، فإن الرضاع فيهم كلا رضاع.

ويحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ، ونكاح أمهاته وجداته ، ويحل لأخ الرضيع نكاح هذه المرضعة. قال الشيخ أبو جعفر [٤] : وروى أصحابنا أن جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته وأخواته.


[١] ما بين المعقوفتين منا.

[٢] في « س » : « رضاعات » والقائل : ابن حمزة في الغنية في ضمن الينابيع الفقهية : ١٨ ـ ٢٧٠ والقاضي في المهذب : ٢ ـ ١٩٠.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] لاحظ النهاية : ٤٦٢.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست