responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 434

العقيقة ، وإن كانت ذمية لا تعطى منها ، بل تعطى ربع ثمنها ، وإذا لم يكن للولد قابلة ، أعطيت أمها الربع ، وتتصدق هي به ، ولا تأكل منه ، وإن كانت القابلة أم الرجل ، أو من هو في عياله ، لم يعط منها شيئا ، ولا يجوز أن يأكل منها أبواه.

ولا يكسر للعقيقة عظم ندبا ، ويطبخ اللحم ويدعى عليه [١] جمع من المؤمنين ، وإن فرق اللحم على الفقراء جاز ، وإن مات المولود قبل الظهر من يوم السابع لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر ، عق عنه ندبا.

والختان فرض لازم ، عند بلوغ الصبي ، وسنة قبل ذلك من حين ولادته ، ولا يؤخر عن اليوم السابع ندبا ، وفي خفض الجواري فضل ، وليس بفرض.

والكافر غير المختون إذا أسلم وجب ختانه وإن شاخ ، [٢] ويكره أن يحلق من شعر رأس الصبي ، ويترك بعض ، والرجل مخير بين حلق شعر الرأس وتركه ، وندب إلى إزالة جميع شعر بدنه لا سيما شعر العانة والإبطين.


[١] في الأصل : ويدعى إليه.

[٢] في النهاية : ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ختن وإن كان شيخا كبيرا.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست