responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 404

فله أن يختار ثنتين منهن ، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار ، والاختيار يكون بالقول كأن يقول لهن : اخترتكن ، ويكون بالفعل كالوطء.

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال ، فإن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا ، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسم لها مهرا ، وإن كان المرتد الزوجة فلا مهر ، وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء العدة ووجب القتل في الحال ، هذا فيمن ولد على فطرة الإسلام ، وإن كان الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان ، والحكم ما سبق.

أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا ، لم تحل له إلا بعد زوج وإن كان مشركا. كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو فسخ لا طلاق.

الفصل الرابع

يستباح وطء النساء بأربعة أشياء :

النكاح المستدام.

ونكاح المتعة ، وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين ، فإن لم يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح. [١]

والنكاح بملك اليمين.

وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين.

وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب ، والثيب الكبيرة الرشيدة لا تزوج


[١] في الأصل : « وكانت المدة مجهولة » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست