responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 405

إلا بإذنها ونطقها ، ولا ولاية للأب والجد ولا لغيرهما على الثيب البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها في غير كفوء ، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد ، والثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها على التزوج سواء ذهبت عذرتها بوطء لا حرمة له كالزنا ، أو له حرمة ، أو بغير وطء من علة أو نزوة أو سقطة.

والبكر الصغيرة لأبيها وجدها وجد أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير ، وكذا الكبيرة على أظهر الروايتين ، إلا أنه يستحب له أن يستأذنها ، وإذنها صماتها ، وإن لم يزوجها وليها بالأكفاء ، كان لها أن تتزوج.

وغير الممنوعة من الكفوء إن عقدت على نفسها بلا إذن الولي فالفسخ [١] والإمضاء إلى الولي إلا في المتعة فإنه ينعقد وإن لم يعلم أبوها ، غير أن العاقد ليس له وطؤها في الفرج إلا بإذن. ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر من سائر العصبات ، ولا للجد مع عدم الأب. [٢]

البكر البالغة إذا فقدت الأب فلها أن تتزوج بلا ولي وتوكل [٣] من شاءت ، وإن كان لها جد لم تعدل في التوكيل عنه ندبا ، فإن فقدت الجد فالأخ الكبير. إذا زوجها الأب من شخص والجد من آخر ، فالسابق أولى ، فإن اتفقا معا ، فعقد الجد أولى ، والجد الأدنى أولى من أب الجد ، وأب الجد أولى من جد الجد وهلم جرا.

إذا ردت أمرها إلى أقاربها من لا ولي لها ، تعين عقد من سبق بالعقد ، فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك ، أقرع بينهم أو تختار المرأة واحدا منهم.


[١] في « س » : بلا إذن الولي والجد فالفسخ.

[٢] قال الشيخ في النهاية : ٤٦٦ : فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره ، ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره ولا تخالفه فيما يراه فإن لم تفعل لم يكن له خيار مع كراهيتها.

[٣] في الأصل : وتوكلت.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست