responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 403

ولا يتعلق فسخ النكاح بين الزوجين باختلاف دارهما إلا مع استرقاق أحدهما.

إذا تزوج بأم وبنتها في حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين ، ثم أسلموا أمسك أيتهما شاء إذا لم يدخل بإحداهما فأيتهما اختار حرمت عليه الأخرى أبدا إلا البنت فإنها لا تحرم على التأبيد إلا إذا دخل بأمها ، وإن كان دخل بهما جميعا قبل الإسلام ثم أسلموا معا حرمتا عليه أبدا.

إذا نكح امرأة وعمتها أو خالتها ثم أسلموا اختار أيتهما شاء وترك الأخرى ، دخل بها أو لا ، إلا أن ترضى العمة أو الخالة ، فيجمع بينهما. إذا أسلم هو وأزواجه وبعضها أخت بعض ، اختار منهن واحدة لا غير ، دخل بهن أو لا.

المجوسي إذا أسلم هو وزوجته وكانت إحدى محرماته ، فرق بينهما في الحال. إذا كان عند الكافر أربع زوجات : حرة واحدة وإماء ، فأسلموا معا ثبت نكاح الحرة ووقف نكاح الأمتين [١] على رضاها ، وكذا إن أسلمت الحرة قبل الإماء ، فإن أسلمن [٢] قبل الحرة وأقامت على الشرك إلى انقضاء عدتها. بانت منه باختلاف الدين ، وإن أسلمت قبل انقضائها ، ثبت نكاحها ، ووقف نكاح أمتين على رضاها.

إذا تزوج المملوك المشرك ست زوجات : أمتين وكتابيتين ووثنيتين ، فأسلموا ، كان للحرائر أن يخترن فراق الزوج بخلاف الأمتين.

إذا تزوج العبد أربع إماء في حال الشرك ، فأسلمن دونه ثم أعتقن ، فلهن خيار الفسخ ، فإن اخترن الفسخ ، انقطعت عصمة الزوجية ، وعليهن عدة الحرائر ، وإن لم يخترنه وأقام الزوج على الشرك إلى انقضاء عدتهن ، وقع الفسخ باختلاف الدين ، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ ، وإن أسلم الزوج واخترن المقام معه ،


[١] لعدم جواز الجمع بين أزيد من أمتين. لاحظ المبسوط : ٤ ـ ٢٢٢.

[٢] في الأصل : فإن أسلموا.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست