responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 402

الفصل الثاني

المعتدة الرجعية لا يحل لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح ، أما المعتدة عن الوفاة والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع وعن الطلاق الثالث فيجوز التعريض لها دون التصريح ، والتعريض ما يحتمل النكاح وغيره كقوله : رب راغب فيك لا تبقين بلا زوج ونحو ذلك ، والتصريح ما لا يحتمل غير النكاح ، والمواعدة بالسر تعريض مكروه ، وجواب المرأة عما خاطبها به الرجل في حكم خطابه في الحرمة والحل.

الفصل الثالث

إذا كان المشرك متزوجا بأكثر من أربع نسوة ، فأسلم هو أو هن ، أو كن من اليهود أو النصارى خاصة ، فأسلم هو دونهن ، لزمه أن يختار أربعا ويفارق البواقي ، أي أربع شاء منهن ، سواء تزوج بهن بعقد واحد ، أو بواحدة بعد الأخرى ، وليس له اختيار الوثنية أو المجوسية المقيمة على ذلك.

وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا ، أو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا ، والزوجة يهودية أو نصرانية فأسلم الزوج فالنكاح باق بينهما ، وإن أسلمت الزوجة فسيأتي ، وإن كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأسلم أحدهما قبل الدخول ، انفسخ العقد في الحال ، وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلما معا قبل انقضائها ، فالنكاح باق وإلا انفسخ ، وهكذا إذا كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ، لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا ، وقيل : لا ينفسخ نكاحها بإسلامها لكن لا يمكن من الخلو بها. [١]


[١] الشيخ : النهاية : ٤٥٧.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست