responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 392

الفصل الرابع

الخمر وكل مسكر حرام قليله وكثيره ، ولا يجوز شربه والتصرف فيه ، وكذا الفقاع ، ولا بأس بشرب العصير وبيعه ما لم يغل ، فإذا غلى حرم شربه وبيعه ، وحد غليانه المحرم أن يصير أسفله أعلاه ، فإذا صار بعد ذلك خلا بنفسه ، أو ذهب ثلثاه على النار ، أو يخضب الإناء [١] فقد حل ، وقد روي أنه إذا ذهب على النار من كل درهم ثلث وربع ثم برد فقد ذهب ثلثاه ، [٢] ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أكثر من الثلث.

رخص للمضطر في التداوي بالمسكر للعين لا غير.

إذا صار الخمر خلا جاز استعماله ، سواء كان ذلك من قبل نفسها أو بعلاج ، والأولى أن لا يعالج. ومتى صب [٣] خمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير الخمر خلا ، ويعلم ذلك بأن يأتي عليه زمان يصير الخمر في مثله خلا ، فإن كان الخمر كثيرا والخل قليلا ، يعلم ذلك ، بأن يتغير الخمر عن حالها إلى حال الخل في الطعم والشم.

لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل وإن شم منه رائحة المسكر ، لأن قليل ذلك وكثيره لا يسكر ، ويكره أن يسقى البهائم شي‌ء من المسكر [٤] ، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة في الجبال ، ولا بأس بشرب أبوال الإبل والغنم والبقر والأتن للتداوي بها.


[١] في الأصل : وخضب الإناء.

[٢] لاحظ النهاية : ٥٩١.

[٣] في « س » : ومتى خلط.

[٤] في « س » : من المسكرات.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست