responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 391

حيين كره أكله.

إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يؤكل بعد الغسل ، ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ ، ويحرم إن علم أنه يفسد [١] الطعام بالنجاسة ولا يحترز ، وإن كان مأمونا فلا بأس.

لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، ولا يصير المأكول ولا المشروب حراما بالأكل والشرب فيها [٢] وإنما حرم استعمالها في ذلك ، فإن كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه ، فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب والفضة ، فلا بأس.

ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين ـ عليه‌السلام ـ للاستشفاء خاصة دون الكثير.

ويكره الأكل والشرب على الجنابة ، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره النار أو الشمس.

ولا بأس أن يأكل الإنسان من بيت من ذكره الله في قوله ( أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ). الآية ، [٣] بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شي‌ء منه ولا إفساده.

والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شي‌ء منها بلا إذن صاحبها ، فأما الحمل منها فلا ، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه ، ثم يأكل منه ، فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه.


[١] في « س » : إن علم أنه يعمل.

[٢] في الأصل : والشرب منها.

[٣] النور : ٦١.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست