وبيعه لذلك ، وحمل الشيخ أبو جعفر ـ رضياللهعنه ـ النهي الوارد عن الاستصباح به تحت السقف على الكراهية دون الحظر وقال : إن دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما روي من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسة ،[١] وقد روي جواز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت الظلال لأن النار تأكل ما فيه. [٢]
كل دواء عمل بشيء من المحرمات يحرم أكله والتداوي به ، كالترياق من لحوم الأفاعي ونحو ذلك ، والسم النباتي الذي يقتل كثيرة وينفع قليله ، كالسقمونياء لا يحرم منه القدر النافع ، ويحرم ما يقتل منه.
ولا يحل أكل ما تولاه الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم إلا ما كان يابسا من الحبوب ونحوها ، ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها ، ولا يجوز استعمال أواني المسكرات إلا بعد الغسل سبعا ، [٣] وكذا كل مائع ماتت فيه فأرة ، ويكره أكل سؤر الفأرة ، ولا يكره أكل ما أكل منه السنور أو شرب.
إذا أكل الكلب أو الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي ، ولا بأس بغيرهما من السباع والدواب.
إذا وقع ميتة ماله نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها ، وغسل اللحم وأكل ، وإن كان مما [٤] لا نفس له سائلة يلقى هو ويستعمل الباقي إلا أن يكون من ذوات السموم كالعظاية [٥] والعقرب ، فإنه لا يجوز أكل ما ماتا فيه للسم فإن أخرجا منه
[١] المبسوط : ٦ ـ ٢٨٣. [٢] لاحظ الوسائل : ١٦ ب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وج ١ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨. [٣] في الأصل : إلا بعد أن يغسل سبعا. [٤] في الأصل : وإن كان ما. [٥] العظاية : دويبة أكبر من الوزغة. مجمع البحرين.