responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 390

وبيعه لذلك ، وحمل الشيخ أبو جعفر ـ رضي‌الله‌عنه ـ النهي الوارد عن الاستصباح به تحت السقف على الكراهية دون الحظر وقال : إن دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما روي من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسة ،[١] وقد روي جواز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت الظلال لأن النار تأكل ما فيه. [٢]

كل دواء عمل بشي‌ء من المحرمات يحرم أكله والتداوي به ، كالترياق من لحوم الأفاعي ونحو ذلك ، والسم النباتي الذي يقتل كثيرة وينفع قليله ، كالسقمونياء لا يحرم منه القدر النافع ، ويحرم ما يقتل منه.

ولا يحل أكل ما تولاه الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم إلا ما كان يابسا من الحبوب ونحوها ، ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها ، ولا يجوز استعمال أواني المسكرات إلا بعد الغسل سبعا ، [٣] وكذا كل مائع ماتت فيه فأرة ، ويكره أكل سؤر الفأرة ، ولا يكره أكل ما أكل منه السنور أو شرب.

إذا أكل الكلب أو الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي ، ولا بأس بغيرهما من السباع والدواب.

إذا وقع ميتة ماله نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها ، وغسل اللحم وأكل ، وإن كان مما [٤] لا نفس له سائلة يلقى هو ويستعمل الباقي إلا أن يكون من ذوات السموم كالعظاية [٥] والعقرب ، فإنه لا يجوز أكل ما ماتا فيه للسم فإن أخرجا منه


[١] المبسوط : ٦ ـ ٢٨٣.

[٢] لاحظ الوسائل : ١٦ ب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وج ١ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨.

[٣] في الأصل : إلا بعد أن يغسل سبعا.

[٤] في الأصل : وإن كان ما.

[٥] العظاية : دويبة أكبر من الوزغة. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست