responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 380

إذا صاد صيدا بسهمه أو كلبه ، ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله ، أو رمى طائرا في الهواء فسقط على الأرض فوجده ميتا ولم يعلم سبب موته [١] أو رمى صيدا فتدهده من جبل ، أو وقع في بئر أو ماء ، ثم مات لم يجز أكله ، وإن كان جرح الصيد جرحا قاتلا حل أكله على كل حال.

لا يحل صيد الكافر بكلب مسلم وإن كان معلما ، لأن الاعتبار بمن يرسل الكلب لا بالكلب نفسه ولا بمن علمه.

إذا توالى على الصيد رميتان عن اثنين فإن كان الأول صيره في حكم المذبوح فقد ملكه وإن بقي بعد رميه على حال الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ، فقد ملكه ، وإن أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بل بقية الحياة مستقرة فيه ، فقد ملكه ، فإذا وجأه الثاني في الحلق ، حل أكله ، لأنه مقدور عليه ، وعليه ما نقص بالذبح ، وإن وجأه في غير الحلق وقتله حرم أكله وعليه كمال قيمته.

إذا رمى صيدا بسهم فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما جاز أكل الطير دون الفرخ ، لأنه ليس بصيد ، وإنما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه.

إذا رمى شخصا قد ظنه آدميا ، أو صيدا لا يؤكل ، فبان صيدا مأكولا قد قتله ، لم يحل أكله ، وكذا إذا رمى سهما إلى فوق غير قاصد لصيد ، فأصاب طائرا فقتله ، أو أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على صيد ، فقتل صيدا.

ويكره صيد الوحش والطير بالليل ، ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن.

الفصل الثاني

كل ما كان مقدورا عليه من الحيوان كالإنسي ، والوحشي إذا تأنس ، أو كان


[١] في « س » : بسبب موته.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست