إذا عقر الصيد بكلب أو سهم ولم يصيره في حكم المذبوح بل وجده وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم ونصف اليوم ، واتسع الزمان لذكاته فلم يذكه ، لم يحل أكله ، عامدا ترك ذلك ، أو لعدم آلة ، وإن لم يتسع الزمان لذكاته حل أكله.
إذا أرسل كلبه على صيد أو رمى نحوه بسهم وسمى فقتل غيره جاز أكله لذكاته.
إذا أرسل الكلب أو السهم وهو لا يرى [٢] صيدا فإن أصاب صيدا فقتل لم يحل أكله سمى عند إرساله أو لا ، وكذا لو استرسل الكلب بنفسه بلا إرسال ، أو رمى سهما في الغرض ، فأصاب في طريقه صيدا ، أو نصب سكينا فانذبحت بها شاة.
إذا ضرب الصيد أو طعنة فقده بنصفين ، ولم يتحرك واحد منهما ، وقد سمى ، حل أكلهما إذا خرج منه الدم ، وإن كان النصف الذي مع الرأس أكبر وتحرك ، ولم يتحرك الباقي ، حل ما تحرك ورمى بما لم يتحرك ، فإن عقره وأبان منه بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا ، فقتله حل أكله دون ما بان منه بالرمية الأولى ، وكذا إن أبان بعضه وأدركه ، وفيه حياة مستقرة فذكاه ، أو تركه حتى مات ، حل أكله دون ما بان منه ، وكذا حكم قطعة أخذتها الحبالة من الصيد.
ولو ترك التسمية عند إرسال الكلب أو السهم ناسيا ، وكان معتقدا وجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله ، وإن تركه متعمدا فلا. إذا أرسل وسمى غيره لم يجز أكل ما يقتله.
[١] المعراض ـ كمفتاح ـ : السهم الذي لا ريش له. مجمع البحرين. [٢] في « س » : لا يريد.