responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 381

من الصيد[١] ممتنعا فأخذته وهو نائم [٢] أو رميته فأثبته فوجدته [٣] والحياة فيه مستقرة ، فإن ذكاته في الحلق واللبة ، وما لم يكن مقدورا عليه إن كان وحشيا فعقره في أي موضع كان هو ذكاته ، وإن كان إنسيا توحش فكذلك ، وكذا إذا تردى أهلي في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة أو استعصى فلم يقدر عليه فيؤخذ بالسيوف والحراب [٤] ويذبح في غير المذبح كان ذكيا ، وكذا الطير الأهلي. وبالجملة فما لم يقدر على ذكاته فعقره ذكاته.

من ترك التسمية أو لم يستقبل بالذبيحة القبلة ناسيا ، يجوز أكل ذبيحته ، فأما عامدا فلا ، ولا يفصل رأس الذبيحة من الجسد إلا بعد أن تسكن وتموت ، فإن تعمد ذلك مختارا لم يجز أكله ، وإن سبقه السكين وأبان الرأس جاز إذا خرج الدم وإلا فلا.

ويكره الذباحة بالليل إلا لضرورة ، وكذا قبل الزوال من يوم الجمعة ، وكذا يكره للإنسان أن يذبح بيده ما رباه.

والذابح يستحب أن يكون مؤمنا عارفا بالحق ، ولا يجوز أكل ذبيحة الكافر ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ، سمى أو لا ، وكذا المجبرة والمشبهة والناصب لعداوة آل محمد ـ عليه‌السلام ـ ، وإذا ابتاع اللحم في أسواق المسلمين ولم يفتش جاز ، ويجوز ذبح المرأة والغلام غير البالغ إذا أحسنا ذلك.

إذا أدرك شاة وقد جرحها سبع جراحة يجوز أن تموت منها وأن لا تموت ، وفيها حياة مستقرة ، فذبحها حل أكلها ، وكذا إن كانت جراحة تموت منها لا


[١] في « س » : أو كان له من الصيد.

[٢] هذا ما أثبتناه ، وكذلك في المبسوط ، ولكن في « س » : « وهو تام » والظاهر أنه تصحيف.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : أو يصيبه بآلة فأثبته فوجده.

[٤] الحراب جمع الحربة وهي كالرمح. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست