responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 378

الفصل الأول

وإذا أرسل المسلم آلته على صيد ، وأرسل ذمي [ آلته ] [١] أو عابد وثن آلته أيضا عليه ، كأن أرسل كلبين أو سهمين ، أو أرسل أحدهما كلبا ، والآخر سهما ، فأصاباه وقتلاه ، حرم أكله ، سواء وقع السهمان [٢] دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن قطع الحلقوم والمري‌ء والوجودين ، ثم رماه الآخر ، فالأول ذابح والآخر جارح ، فالحكم للأول ، فإن كان الأول هو المسلم حل أكله ، وإن كان كافر فلا.

وإن كان مع مسلم كلبان : معلم وغير معلم ، فأرسلهما معا فقتلا ، أو كان معه كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه فقتلا ، حرم أكله.

ويجب غسل ما عضه الكلب من الصيد احتياطا. ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا لم يحل أكله ، وكذا لو عقره ولم يصيره في حكم المذبوح ، فإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح ، كأن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه ثم تحامل الصيد على نفسه فغاب فوجد ميتا ، حل أكله ، لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.

وكل ما قتله بحده ، حديدا كان أو مروة [٣] حادة أو خشبة حادة أو ليطة [٤] ونحو هذا مما يخرق جاز أكله ، فأما ما قتل [٥] بثقله ، كالحجر والبندق [٦]


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٢] في « س » : « سواء السهمان » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

[٣] المروة واحدة المرو : الحجارة البيض. المصباح المنير. وفي المبسوط : ٦ ـ ٢٦٣ : الحجارة الحادة.

[٤] الليطة : قشر القصبة والقناة ، وكل شي‌ء له صلابة ومتانة. مجمع البحرين.

[٥] في « س » : ما يقتل.

[٦] البندق الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة وهي طينة مدورة مجففة. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست