ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد ، كان ميراثه لورثة أبيه ، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم ، ودية الميت وما يجنى به عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته.
إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد ، وكانا ممن يتوارث بهدم [١] أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز ، وروي : أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى. [٢] ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل [ ميراث ] [٣] كل منهما إلى وارثه بلا واسطة.
لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الإسلام.
والثاني : أنهم يورثون بالنسب على كل حال. وبسبب يجوز في الشرع لا غير.
والثالث : أنهم يورثون بكلا الأمرين معا بالنسب والسبب جاز في الإسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا ، والأخير اختيار أبي جعفر [٤]. ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ، ورثناهم على شريعة الإسلام.
[١] في الأصل : لهدم. [٢] الوسائل : ١٧ ، ب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح ١ ـ ٢. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٤] النهاية : ٦٨٣.