responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 374

فتوارثا.

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد ، كان ميراثه لورثة أبيه ، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم ، ودية الميت وما يجنى به عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته.

إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد ، وكانا ممن يتوارث بهدم [١] أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز ، وروي : أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى. [٢] ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل [ ميراث ] [٣] كل منهما إلى وارثه بلا واسطة.

لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الإسلام.

والثاني : أنهم يورثون بالنسب على كل حال. وبسبب يجوز في الشرع لا غير.

والثالث : أنهم يورثون بكلا الأمرين معا بالنسب والسبب جاز في الإسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا ، والأخير اختيار أبي جعفر [٤]. ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ، ورثناهم على شريعة الإسلام.


[١] في الأصل : لهدم.

[٢] الوسائل : ١٧ ، ب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح ١ ـ ٢.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] النهاية : ٦٨٣.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست