responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 373

نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء. [١]

فإن لم يكن للمولود فرج ، استخرج بالقرعة ، ويكتب على سهم : عبد الله ، وعلى آخر : أمة الله ، ويخلطان بالرقاع المبهمة ثم يستخرج واحد ، فما خرج ورث عليه.

ومتى ولد من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، تركا حتى يناما ، ثم ينبه أحدهما ، فإن انتبها معا ، ورث ميراث شخص واحد ، وإن انتبه أحدهما دون الآخر ، ورثا ميراث شخصين.

وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم ، قبل قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، إلا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب ، أو قامت البينة بخلافه.

ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر ، إلى أن يجي‌ء أو يصح موته ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته ، وقيل : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته ، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها. [٢]

ومن وطأ امرأته أو جاريته ثم وطأها غيره في تلك الحال ، فجاءت بولد ، لم يلحقه بنفسه ، لكن عزل له شيئا من ماله عند وفاته ، ولم يرث هو ذلك الولد ، وإذا وطأ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهم ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه الحق به ، وضمن لباقي الشركاء حصتهم وتوارثا ، فإن وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من أحدهما إلى الآخر ، كان الولد لا حقا بمن عنده الجارية


[١] الوسائل : ١٧ ، ب ٢ ، من أبواب ميراث الخنثى ، ح ٣ ـ ٥.

[٢] الشيخ : المبسوط : ٤ ـ ١٢٥ ، والخلاف كتاب الفرائض ، المسألة ١٣٦. وابن حمزة : الوسيلة في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٢ ـ ٢٨٦.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست