responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 375

الفصل الحادي عشر

في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع.

والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه ، خرجت منه السهام صحاحا ، وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج عنه السهام المسماة فيها صحاحا ، مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة ، فإن كان معه ربع ، فأصلها من أربعة ، فإن كان مع النصف ثمن ، فأصلها من ثمانية ، فإن كان مع الثلاث ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين.

مثال ما سبق في تصحيح السهام أن نفرض أبوين [١] وابنا وبنتا فأصل فريضتهم من ستة ، للأبوين سهمان ويبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت ، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة ، للابن سهمان ، وللبنت سهم في أصل الفريضة ، وهي ستة ، فيكون ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين ثلاثة ، ويبقى اثنا عشر ، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة ، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات فإنا نضرب سهامهن ، وهي ثلاثة في أصل الفريضة ، فيكون للأبوين ستة ولكل واحدة من البنات أربعة.

وإن كان في الفريضة رد ينكسر ، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ، ثم يضرب في أصل الفريضة ، ويقسم الجميع كفريضة الأبوين والبنت مثلا ، فإن أصلها من ستة ، للأبوين الثلث ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم ، ومخرج الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين وذلك خمسة ، فنضرب في أصل الفريضة ، وهي ستة ، فيكون ثلاثين ، للأبوين عشرة ، وللبنت خمسة عشر بالفرض ، وللأبوين من الباقي ، هو خمسة ، سهمان ، وللبنت ثلاثة بالرد.


[١] في « س » : والدين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست