responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 323

كتاب اللقطة

من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة [١] عدوه أو بطيرانه ، وكان مملوكا للغير ، فليس له أخذه لقوله ـ عليه‌السلام ـ : لا يؤوي الضالة [٢] إلا ضال [٣] فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا برده على صاحبه أو إلى الإمام ، وإن وجد فيها دابة في غير كلاء وماء قد خلاها صاحبها من جهد فله أخذها ولا نزاع لأحد فيه ، وإن كانت في كلاء وماء فلا.

وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغار السباع ، فله أخذه لقوله ـ عليه‌السلام ـ : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، [٤] فإن أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء [ وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه ]. [٥] أو ينفق عليه تطوعا ، أو يرفع خبره إلى الإمام أو الحاكم ، فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة ، رجع بذلك على صاحبه ، وإن


[١] في « س » : لسرعة.

[٢] قال الحلي : الضالة من البهائم ما يضيع يقال : ضال ، ومن العبيد يقال : آبق ، ومن الأحرار لقيط ومنبوذ. وما يكون من غير الحيوان يقال : لقطة. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٩٩.

[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٩٠.

[٤] الوسائل : ١٧ ، ب ١٣ ، من أبواب اللقطة ، ح ٥ و ٧.

[٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست