responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 324

تمكن من ذلك أو انتفع فلا رجوع.

وإن وجد بهيمة في العمران إلى نصف فرسخ منها فله أخذها ، ممتنعة كانت من السباع أم لا ، ثم هو مخير فيها فيما سوى الأكل مما سبق ، فإن وجد من غير الحيوان ما كان هو أو قيمته دون درهم أو كان في موضع خرب باد أهله وتنكر رسمه ، وإن كثر فله أخذه بلا ضمان وتعريف.

وما عدا ذلك يكره أخذه ، فإن أخذه وكان مما يجوز البقاء عليه ، عرفه سنة فإن لم يجي‌ء صاحبه حفظه عليه ، أو أنفقه على نفسه بشرط العزم على رد قيمته على صاحبه إن جاء ، وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه ، فإن لم يجي‌ء صاحبه رده إلى الملتقط. وإن كان الحظ في تجفيفه دون بيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجي‌ء صاحبه أو يتصدق به.

واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أن يعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى مجي‌ء صاحبها ، أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرط الضمان إن لم يرض الصاحب ، أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها ، وإن وجدها في الحرم يكون بعد التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحظ والتصدق بشرط الضمان.

وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح إلا إذا كان ذلك قبل اختياره تملكها. ويشهد على اللقطة وأجدها ندبا ، ولا يزول ضمان واجدها إلا بالرد على صاحبها.

وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس في المواسم والجمعات والمحافل وأبواب المساجد دون داخلها ، وفي الأسواق وفي أول جمعة وأسبوع أصابها [١] ، فإن عرف ستة أشهر ثم ترك ، جاز أن يبنى عليها إذ ليس من شرطه التوالي ، ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره ، أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله ، ومتى أراد حفظ


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وأسبوع صابها » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست