responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 322

إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ، وكذا إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد.

ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا ، فيتضاد الغرضان في ذلك ، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه ، ولا من ابنه الصغير ، ولا من عبده المأذون له في التجارة ، لئلا تلحقه التهمة.

وإذا قال : وكلتك في قبض حقي من زيد ، ثم مات زيد ، لم يكن له مطالبة الورثة [١] لأن اللفظ لم يتناول الورثة [٢] ، وإن قال : وكلتك في قبض حقي الذي على زيد ، كان له مطالبة الورثة ، لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي [٣] كان على زيد.

إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك ، كان للموكل والوكيل جميعا المطالبة بالثمن ، ولا يكون الإبراء منه إلا للموكل.

وإذا اشترى لموكله شيئا ، وذكر حال العقد ، أنه يشتريه لموكله ، كان للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن.

إذا وكل رجلين في التصرف ، وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده ، كان كل منهما وكيلا على حدة ، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما ، أو أطلق الوكالة لهما لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف ، فإذا مات أحدهما ، أو غاب ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرف إلا بعد تجديد توكيله.

وإذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل ، لم يصح الشرى في حق الموكل ، وصح في حق الوكيل إن اشتراه في الذمة [ أو ] [٤] مطلقا.


[١] في « س » : لم يكن له المطالبة من الورثة.

[٢] في الأصل : لم يتناول إلا الموروث عنه.

[٣] في الأصل : بحق الذي.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست