إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، وإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره ، وجب عليه المال [١] [ ويصح ]. [٢]
ومن خلي غريما لرجل من يده إكراها ، ضمن ما عليه.
[١] لاحظ النهاية : ٣١٥. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».