responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 317

فصل

ولا يجوز أن يتكفل بمال مؤجل على غيره حالا ، ويجوز أن يتكفل به مؤجلا وهو حال.

لا يصح ضمان العبد غير المأذون له في التجارة إلا بإذن سيده ، فإن أذن له في الضمان ، وأطلق الضمان ، تعلق بكسبه ، وإن عين مال الضمان في كسبه أو في ذمته أو غير ذلك وجب فيما عين [١] وكذا الحر إذا عين ضمانه في مال ، لزمه قضاؤه منه ، ويصح ضمان المأذون له في التجارة ، ويلزمه فيما في يده.

ولا يصح ضمان من لا يعقل [٢] ولا الضمان عنه. وكل مال لا يكون مضمونا كالودائع ومال المضاربة في يد المضارب ، ومال الوصاية في يد الوصي ، وغير ذلك ، لم يصح الضمان عنهم إلا أن يتلف في أيديهم بتفريط من قبلهم ، فصاروا ضامنين له ، فحينئذ يصح ضمانه عنهم.

يصح ضمان النفوس حالا ومؤجلا ، ولا يجوز ذلك إلا بإذن من تكفل عنه ، ومتى تكفل ببدن إنسان مطلقا ، كانت الكفالة حالة ، وللمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال ، وإذا تكفل به على أن يسلمه في موضع بعينه فسلمه إليه في موضع آخر ، لم يلزمه قبوله ، إلا إذا تبرع بالقبول ، فيبرأ الكفيل ، فإن لم يعين لتسليمه موضعا ، وجب تسليمه في موضع عقد الكفالة ، وإذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال : سلمت نفسي إليك من كفالة فلان ، وأشهد على ذلك شاهدين بري‌ء الكفيل.

إذا أحضره الكفيل للتسليم ، فلم يتسلمه مع التمكن ، فقد برئت ذمته.


[١] في « س » : « فيما بيده » بدل « فيما عين » والصحيح ما في المتن.

[٢] في الأصل : « من لا يعدل ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست